الأفعال، بخلاف الأقوال، كالنطق بكلمة الكفر، ونحو ذلك من الطلاق، والعتاق، وأنواع العقود، فإنها يسقط اعتبارها بالإكراه المشروع سببا.
وأما الأفعال إن تعلق بها حق آدمي فلا خلاف عند المالكية، وما أدرى هل خالف فيه غيرهم أم لا؟
لأنه لا يباح بالإكراه، ويكون مكلفا بتحريم ذلك، وإن تمحض الحق فيه لله تعالى، كشرب الخمر ففيه خلاف، والمشهور المنع.
والفرق عند الجمهور بين الأفعال والأقوال: أن الأفعال تتضمن المفاسد، فلا تباح بالإكراه، والأقوال إذا ألغينا عنها مقتضياتها لا يبقى فيها مفسدة، فتباح بالإكراه، كالبيع مثلا، وأما الزنا وشرب الخمر، فإن النسب يختلط، والعقل يفسد ولا يمكن استدراك ذلك بخلاف الأقوال.
وقال الغزالي في (المستصفى): المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف دون المجنون؛ لأن الخلل هناك في المكلف، لا في المكلف به.