للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: تحريم الزنا والقتل عليه، اعنى المكره.

والثالث: إباحة التلفظ بكلمة الكفر، وتناول الخمر، وإتلاف مال لغيره.

قال: وهذه المسألة من فروع امتناع تكليف ما لا يطاق.

قلت: أما قوله: " لا إكراه على وفق الداعية "، فهذا غ

متصور، بل لا يتصور الإكراه المشار غليه في هذه المسألة إلا على خلاف الداعية، فإن أراد أن يطلق لفظ الإكراه على غير المراد هاهنا، فلا معنى له في هذه المسألة؛ لأنا نتكلم في شيء خاص اتفقنا على تسميته إكراها.

وقوله: " المكره مكلف " أي من جهة الذي أكرهه.

وقوله: " كما لو كان لازما منه " أي المحذور لازم من الفعل أو الترك، كالسم فإن القتل لازم منه، وكذلك ترك أكل الميتة، " فيجب الأكل عقلا وشرعا " كما قال:

وقوله: " الإتيان بكلمة التوحيد تحت ظلال السيوف " يريد الحربي دون الذمي، ففيه خلاف.

قال مالك: لا نسلم، فيصح عنده إسلام الذمي كرها.

وحكى عن الشافعية صحته.

وقوله: " وجوب إفطار الصوم، وترك الصلاة " يريد إذا اضطره العذر الموجب لإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه.

وقوله: " تحريم الزنا والقتل " قد تقدم حكاية الخلاف في الإكراه على مجرد حق الله تعالى، ومنه الزنا، فجعله في المجمع عليه لا يستقيم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>