وقوله تعالى:{فغن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين}[التوبة: ٩٦] فيعم كل مشركة، وكل فاسق.
الثاني: تخصيصه بـ (لام الجنس) يقتضي أن تكون (اللام) الداخلة على الصفات والمشتقات، لا تفيد العموم، وليس كذلك؛ بل تفيدها؛ لقوله تعالى:{إن المصدقين والمصدقات}[الحديد: ١٨] بل كان ينبغي أن يقول: (لام التعريف) كيف كان، للعموم؛ فإن أسماء الأجناس عنده لا يدخلها المشتقات.
ولذلك قال:" المجاز إنما يدخل دخولا أوليا في أسماء الأجناس دون المشتقات، والأعلام، والحروف ".
الثالث: تخصيصه بالجمع يقتضي أنها إذا دخلت على التثنية، والفرد، لا تكون للعموم؛ غير أنه قد ادعى أنها في الفرد ليست للعموم بعد هذا، (فهو) مبني على مذهبه، بقيت التثنية لم تندرج؛ مع أنها كالجمع. قوله:" والمفيد للعموم على البدل النكرات؛ على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص ".
يريد العموم والخصوص، في المعنى، لا في اللفظ؛ فإن التقدير: أنها لا تفيد العموم اللفظي؛ فلم يبق إلا المعنوي، فإن (إنسان) اخص من (حيوان) و (حيوان) أخص من (جسم)، وعلى هذا الترتيب في العموم والخصوص المعنوي.
ويريد بقوله:(تفيد على البدل) اي: تقبل هذا بدلا عن دال، ولا يلزم الجمع بين فردين من ذلك الجنس؛ لقوله تعالى:{فتحرير رقبة}[المائدة: ٨٧].