(ما) يعبر بها عن نوع من يعقل، وصفة من يعقل، دون شخص من يعقل، ففي الآية عبر بها عن نوع المعبود من العقلاء وغيرهم، والاستدلال بالآية على أن (ما) للعموم من وجوه:
من جهة أن (ابن الزبعري) عربي، وقد اعتقد أن الحجة تقوم له بعمومها، ومن جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على إظهار الحجة على الله تعالى في كتابه، وإفحام إساءة مع قدرته على الجواب عن ذلك.
الثالث: نزول الآية الأخرى مبينة في قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى}[الأنبياء: ١٠١] وهي جارية مجرى التخصيص، فلو لم تكن الآية الأولى دالة على العموم، لا ستغنى عن الثانية، ويمكن أن يقال: إن الآية الأولى ليست للعموم، لكن لها صلاحية العموم، كما يقول الواقفية، وإذا كان لها صلاحية إرادة الملائكة والمسيح، فيرد السؤال باعتبار أن اللفظ صالح لهم؛ فلم لا يبين خروجهم؛ نفيا للإبهام مع الصلاحية؟
فنزلت الآية الثانية مزيلة للوهم الحاصل من الأول، ويكون سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعترافه بالصلاحية لا بالعموم، لاسيما والشافعي رحمه الله يقول: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقام، وفي الآية الأولى: لم يحصل التفصيل؛ فقام ذلك مقام العموم؛ فورد السؤال، لا لأن الصيغة للعموم.
(تنبيه)
زاد سراج الدين في الجواب؛ فقال:" قوله: اقترن الاستثناء بالأمر قرينة دالة على أن الأمر للتكرار " فقال: لقائل أن يقول: النقض استثناء الأفراد من جموع القلة، ولو أفاد الجموع في غير الجمع المنكر، لزم الاشتراك