وأجاب عن الأول: بان العموم، إنا نشأ عن نفي الذات، والذات لم تثبت، وانتفاء الموجب يوجب انتفاء الأثر.
وعن الثاني: بأن المقصود سلب صفة التدبير، وليس المقصود جميع الصفات؛ بدليل أن السلطان حي عالم له صفات كثيرة، لم يتعرض المتكلم لنفيها.
,اجاب عن قولهم:" ليس إضمار البعض اولى من البعض؛ يلزم الترجيح من غير مرجح " بأن هذا إنما يلزم أن لو أضمرنا حكما معينا، بل نحن إنما نضمر حكما ما، والتعيين إلى الشارع، وألزم عليه سؤال الإجمال، وأجاب عنه بأن سؤال الإجمال على خلاف الأصل، والإضمار أيضا على خلاف الاصل؛ فيتساقطان، وكلامه هذا يقتضي أن القائلين بعدم العموم لم يعنوا شيئا معينا للإضمار، إلا بدليل شرعي، وهو الصواب.