يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس وهو: قول الشافعي وأبي حنيفة، ومالك، وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا.
ومنهم من منع منه مطلقًا، وهو قول الجبائي، وأبي هاشم أولًا.
ومنهم: من فصل، ثم ذكروا فيه وجوها أربعة:
الأول: قول عيسى بن أبان: إن تطرق التخصيص إلى العموم، جاز؛ وإلا فلا.
والثاني: قول الكرخي، وهو: أنه إن خص بدليل منفصل، جاز؛ وإلا فلا.
والثالث: قول كثير من فقهائنا، ومنهم ابن سريج: يجوز بالقياس الجلي دون الخفي، ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي؛ على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الجلي: هو قياس المعني، والخفي: هو قياس الشبه.
وثانيها: أن الجلي: هو مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقضي القاضي، وهو غضبان) وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن إتمام الفكر، حتى يتعدي إلى الجائع والحاقن.
وثالثها: قول أبي سعيد الإصطخري، وهو:(أن الجلي هو الذي إذا قضي القاضي بخلافه، ينتقض قضاؤه).
والرابع: قول الغزالي- رحمه الله- وهو: أن العام والقياس، إن تفاوتا في إفادة الظن، رجحنا الأقوى، وإن تعادلا، توقفنا.
وأما القاضي أبو بكر وإمام الحرمين، فقد ذهبا إلى الوقف.