للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (اللفظ العام قائم مقام التنصيص على الأعيان الخاصة، فقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥] قائم مقام اقتلوا زيدًا، اقتلوا عمرًا) ولو قال ذلك، لكان ورود التخصيص بعد ذلك نسخًا):

قلنا: الفرق أن صيغة العموم تدل على كل نوع تضمنًا، وفي التنصيص على الأنواع تدل مطابقة، ولفظ التنصيص على الأفراد لا يقبل الاستثناء في كل فرد نص عليه، وفي العموم يقبله، فافترقا.

قوله: (إذا قال: لا تقتلوا اليهود، ثم بعد سنة قال: (اقتلوا المشركين) يكون الأول أعم في الأزمان).

تقريره: أن هذا البحث مبني على أن النهي يقتضي التكرار، فيتناول الأزمنة من حين وروده إلى آخر الدهر، والأمر- وإن سلمنا أنه للتكرار- فإنما يتناول الأزمنة، من حين وروده إلى آخر المستقبل؛ فينفصل النهي بالسنة الكائنة قبل ورود الأمر.

قوله: (وإذا كان كل واحد منهما أعم وأخص من وجه، وجب التوقف):

قلنا: عموم (المشركين) في الأشخاص، وعموم النهي الخاص في الأزمان، ودلالة اللفظ على الأشخاص- ليس من الأزمنة، والزمان أبعد عنها، وإن كان المقصود الأهم إنما هو الأشخاص، ودلالة الخاص على أفراده أقوى، فوجب ترجيحه.

قوله: (قول الصحابي ضعيف، فنحمله على ما إذا كان المتأخر هو الخاص).

قلنا: هذا تحكم؛ لأنه، إن كان حجة، فيجب ألا يخص عمومه إلا بدليل، ولم يذكروه، فإن لم يكن حجة، فلا يحمل على شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>