تحملوا اللفظ العام على عمومه، وألا تخصصوه بخصوص سببه، كان ذلك جائزًا، والعلم بجوازه ضروري.
الثاني: أن الأمة مجمعة على أن آية اللعان، والظهار، والسرقة، وغيرها، إنما نزلت في أقوام معينين، مع أن الأمة عمموا حكمها، ولم يقل أحد: إن ذلك التعميم خلاف الأصل.
واحتج المخالف: بأن المراد من ذلك الخطاب إما بيان ما وقع السؤال عنه أو غيره:
فإن كان الأول: وجب ألا يزاد عليه؛ وذلك يقتضي أن يتخصص بتخصص السبب.
وإن كان الثاني: وجب ألا يتأخر ذلك البيان عن تلك الواقعة.
والجواب: أن ما ذكروه يقتضي أن يكون ذلك الحكم مقصورًا على ذلك السائل، وفي ذلك الزمان، والمكان، والهيئة.
وأيضًا فلم لا يجوز أن يكون ذلك السؤال الخاص اقتضي ذلك البيان العام؟ لابد على امتناعه من دليل، والله أعلم.
تنبيه: هذا العام، وإن كان حجة في موضع السؤال، وفي غيره، إلا أن دلالته على موضع السؤال، أقوى منها على غير ذلك الموضع، وهذا يصلح أن يكون من المرجحات، والله أعلم.
قال القرافي: قوله: (الذي يستقل بنفسه، إن كان لأمر يرجع إليه):