للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريره: أن المراد هاهنا: بالنص ما أفاد معنى كيف كان.

وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: ١١٠] مفيد للوجوب، وقد يكون مفيدًا من وجه، ومجمل من وجه، فهي مجملة في أحوال الصلاة ومقاديرها، وكذلك قوله تعالى: {واتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: ١٤١] ظاهر في أصل الحق، مجمل في مقداره.

قوله: (إذا قال (اضرب عبيدي) لا يقول أحد: إنه نص على ضرب زيد من عبيده):

قلنا: لا نسلم؛ فإنا إذا فسرنا النص باللفظ الدال، كيف كان، كانت العمومات نصوصًا في ثبوت الحكم في كل فرد من أفرادها.

وكذلك نقول: الله - تعالى - نص على جواز بيع الغائب؛ بقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: ٢٧٥] ونسبة اللفظ إلى الأفراد نسبة واحدة فلو لم يكن نص على فرد، يلزم ذلك في جميع الأفراد، ثم قولكم: لكن يقال: نصه على ضرب جميعهم يبطل ذلك؛ لأن ثبوت المجموع يتوقف على ثبوته في كل فرد، فإذا خرج الفرد عن أن يكون منصوصًا عليه، تعذر أن يكون المجموع منصوصًا عليه؛ فحينئذ يتعين أن يكون قولكم: (ولا يتناول أكثر منه) لا معنى له في الاحتراز.

قوله: (الظاهر الذي لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره أفاد وحده، أو مع غيره):

قلنا: ظاهر كلامكم: أنكم جعلتم الظاهر أعم؛ لقولكم: (أفاده وحده، أو مع غيره) ثم قلتم بعد هذا: (أو بالقيد الأخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص) ويلزم من هذا سؤالان:

أحدهما: أن حد النص السابق لا يمنع من دخول الظاهر فيه؛ كقولكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>