للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء: ٢٤] فإنه تعالى، لو اقتصر على ذلك، لم يفتقر فيه إلى بيان؛ فلما قيده بقوله: {محصنين} ولم ندر ما الإحصان لم نعرف ما أبيح لنا.

ومثال الاستثناء قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمنة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: ١].

ومثال الدليل المنفصل المجهول كما إذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥]: المراد بعضهم، لا كلهم.

وأما القسم الثالث، وهو: أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً، لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان: أحدهما: الأسماء الشرعية، والآخر: غيرها.

مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال احتجنا فيه إلى بيان.

والثاني: الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، بحسب اللفظ؛ فلابد من البيان.

أما الفعل فإن مجرد وقوعه لا يدل على وجه وقوعه، إلا أنه قد يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه، وحينئذ يستغنى عن البيان، وقد لا يقترن به ذلك، فيكون مجملاً:

مثال الأول: إذا رأينا الرسول - عليه الصلاة والسلام - مواظبًا على الإتيان بالسجودين، علمنا أن ذلك من أفعال الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>