للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

قال الرازي: يجوز أن يؤخر الرسول- عليه السلام- تبليغ ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة، وقال قوم: يجب تقديمه عليه.

لنا: أن في المشاهد قد يكون تقديم الإعلام على حضور وقت العمل قبيحًا، وقد يكون ترك التقديم قبيحًا، وقد يكون بحيث يجوز الأمران.

وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يعلم الله تعالى اختلاف مصلحة المكلفين في تقديم الإعلام، وفي تركه، فيلزم ألا يكون التقديم واجبًا على الإطلاق.

احتجوا: بقوله: {يأيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: ٦٧] والأمر للفور.

والجواب: لا نسلم أنه للفور، سلمناه؛ لكن المراد بذلك هو القرآن؛ لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل من الله تعالى، والله أعلم.

المسألة الرابعة

يجوز أن يؤخر الرسول- عليه السلام- تبليغ ما يوحى إليه.

قال القرافي: قوله: (قد يكون تقديم الإعلام قبيحًا):

تقريره: أن الله- تعالى- إذا أمر نبيه- عليه السلام- بقتال أهل (مكة) بعد سنة، فإنه إذا بلغه من الآن للخلق، شاع وذاع، ووصل للعدو، فاستعد وأدى ذلك إلى فساد عظيم في القتال، وذهاب الأنفس والأموال، فيكون الإعلام من حين النزول ممنوعًا، والتأخير متعينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>