حقيقة العقد شرعا؛ لأن الحقيقة كما تبطل لذهاب جميع أجزائها تبطل لذهاب أحد أجزائها، وقد ذهب أحد أركان العقد، وهو أحد العوضين بطل شرعا، فتكون حقيقة العقد منفية شرعا لانتفاء جزئها شرعا، فيقال له: باطل عندهم.
أما إذا باع رشيد من رشيد فضة بفضة، فقد حصلت الأركان الأربعة معتبرة شرعا، فتكون حقيقة العقد ثابتة شرعا لثبوت جميع أجزائها شرعا، وأحد الأركان حصلت فيه صفة وهي الزيادة، وهي منشأ الفساد ولاتحريم، فعلى هذا تكون عقود الربا كلها إذا وقعت على هذه الصورة كانت لفائدة لا باطلة، لبقاء الحقيقة وثبوتها شرعا لثبوت جميع أركانها شرعا، كالطعام إذا عرض له الحمض المفسد، وهذا توجيه صحيح يؤيد الحنفية، غير أن في كتاب الله - تعالى - ما يبطل ذلك، وهو قوله تعالى:((لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)) فسمى السموات والأرض فاسدة على تقدير