للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا صرحت توراة اليهود بمثل هذه الأمور، لا يسمع كلامهم بعد ذلك في منع النسخ.

قوله: " وكان آدم عليه السلام يزوج الأخ من أخته ".

قلنا: لم يرد هذا في الكتاب، ولا في السنة، فلعل ذلك كان قبل ورد شرع عليه في ذلك، وإذا لم يرد شرع، كان ذلك كافيا في الاقدام؛ للسلامة من النهي، وإذا كان هذا الاحتمال قائما، لا يكون نسخا؛ لأن التحريم حينئذ وقع؛ للبراءة الأصلية، لا بحكم شرعي.

قوله: " بشرت التوراة والانجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الرجوع إلى شرعه، فيتحقق النسخ ".

قلنا: لا نسلم؛ لجواز أن يكون الشرع ليس فيه نسخ، بل تقرير وزيادات لم تتعرض لها الشرائع السابقة، فليس في التبشير ما يقتضي النسخ.

قوله: " وبهذا تجيب اليهود على الالزامات ".

قلنا: لا نسلم أنه يستقيم جوابا لهم؛ لأنهم لا يعترفون بذلك، وإن اعترفوا، منعناهم إلزام النسخ من ذلك؛ كما تقدم.

قوله: " كيف يصح الإجماع مع الخلاف؟ ".

قلنا: قد بينا أن الاتفاق حصل في المنى، إنما الخلاف في التسمية نسخا.

قوله: " المعتمد قوله تعالى: {ما ننسخ من آية} [البقرة: ١٠٦] "

قلنا: لنا قاعدة، وهي ان الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكنا، بل قد يكون ممكنا؛ كقولنا: " إن دخلت الدار، فانت حر " وقد يكون ممتنعا؛ كقولنا: " إن كان الواحد نصف العشرة، فالعشرة اثنان " ومنه قوله تعالى: {لو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>