للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: انه كان منامًا لا أمرًا.

الثاني: كان أمرًا، لكن قصد به العزم دون الذبح.

الثالث: لم يحصل نسخ، لكن انقطع الحكم بالتعذر؛ لأجل انقلاب عنقه نحاسًا أو حديدًا.

الرابع: المأمور به كان المقدمات للذبح دون الذبح، وقد فعلها.

الخامس: انه امتثل، ولم ينسخ عنه شيء، لكنه ذبح، واندمل الجرح، قال: وقال أهل التأويل: إسماعيل ليس بمذبوح باتفاقهم، واختلفوا في كون إبراهيم عليه السلام ذابحًا.

فقال بعضهم: إبراهيم ذابح لحصول القطع، والولد غير مذبوح لحصول الالتئام.

قوله: "حين أمر بالفعل، كان المأمور به منشأ المصلحة، والآمر به أيضًا منشأ المصلحة، فلا جرم حسن الأمر به، وفي الوقت الثاني نفي المأمور به منشأ المصلحة.

لكن الأمر به لم يبق منشأ المصلحة، فلم يحسن الأمر به".

هذه العبارة في هذا الموضع كله إلى آخر المسألة غير متجهة؛ فإن المأمور به، الذي هو ذبح إسحاق عليه السلام، لم يكن منشأ المصلحة، إنما كانت المصلحة في الأمر خاصة لما فيه من امتحانهما وما يترتب عليه من إظهار طواعيتهما، وإنابتهما لربهما، وإيثارهما بأنفسهما، وذلك مقام عظيم، ومصالح متعددة جليلة تترتب على صدور الأمر.

أما نفس غراقة دم إسحاق عليه السلام مع قطع النظر عن الأمر، فليس منشأ المصلحة، بخلاف ذبح الأنعام للإغتذاء الإنساني متضمن للمصلحة، وهي حفظ الإنسان وتوفير عقله، وقوّته للمعارف والعلوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>