قلنا: فيه خلاف؛ هل كان عاشوراء واجب في الأصل أم لا؟ وهل يطلق وجوبه برمضان أم لا؟
قوله:"كانت الصلاة ركعتين عند قوم، فنسخت بأربع في الحضر".
قلنا: حكى أبو عمر بن عبد البر في (الاستذكار) عن الشافعي، وجماعة من العلماء أن جبريل إنما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء الصلوات الخمس عند البيت ركعتين ركعتين إلا المغرب، وبقي الأمر كذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدينة) وكملت له الصلوات الخمس كلها أربعًا أربعًا إلا المغرب والصبح في السفر، وفي الحضر، ثم نزلت آية القصر بعد ذلك، وجمع بهذا بين قول عائشة:(فرضت الصلاة مثنى مثنى، وزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر).
وقال: هو أصح حديث روي في الباب، وبين قوله تعالى:{فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة}] النساء: ١٠١ [، والمتأصل لا يقال: فيه قصر ودليله الصبح.
وقوله عليه السلام:(وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة).
وقوله عليه السلام:(صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، وذلك كله يدل على التنقيص بعد التكميل.