للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قاله الشافعي في صلاة العيد، وإن كان مذهبه يخرج بقيد اشتراط الوجوب.

وتقول العلماء: إذا فات المسبوق بعض صلاة الإمام هل يصلي الباقي قضاء فيجهر فيما فات من المغرب والعشاء، أو بناء فيسر؟ فهذا قضاء مع حصوله في الوقت، فيبطل به حد الأداء والقضاء معا لفوات خروج الوقت، وينبغي في هذا المقام أن نقول: لفظ القضاء مشترك بين ثلاثة معانٍ: ما فعل خارج وقته، وهو قضاء الظهر، وما فعل بعد تعينه بسببه، والشروع فيه لا بالوقت، كما إذا شرع في الحج ثم فسد، فإنه قضاء لتعينه بالشروع.

وما فعل على خلاف ترتيبه بعد فوات ترتيبه لا وقته، وهو قضاء المأمور، فإن شأن الجهر في الصلاة الليلية أن يكون أولها سابقا على السر والمسبوق فاته ذلك، ويندرج قضاء النوافل في قضاء الحج، لأنه من المتعين بسببه والشروع فيه، وإذا كان اللفظ مشتركا، وكنا متعرضين بالحد لأحد مسميات المشترك لا يرد علينا المسمى الآخر، بل لكل مسمى حد يليق به، فمن حدد العين التي هي الحدقة، لا يرد عليه عين الماء، ولا عين الذهب، وإنما ترد النقوض إذا كان اللفظ الدال على المحدود وصورة النقض متواطئا أو مشككا، أما المعاني المتباينة لا يرد بعضها على بعض، يوكون لفظ الأداء مشتركا بين ما تعين وقته المحدود بالأمر الأول وما تعين بسببه، وهي حجة الأداء، فتندفع النقوض كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>