الحكم الأول: زيادة التغريب، أو زيادة عشرين على جلد ثمانين: لا يزيل إلا نفي وجوب ما زاد على الثمانين، وهذا النفي غير معلوم بالشرع؛ لأن إيجاب الثمانين قدر مشترك بين إيجاب الثمانين مع نفي الزائد، وبين إيجابه مع ثبوت الزيادة، وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتياز، فإيجاب الثمانين لا إشعار له ألبتة بالزائد لا نفيا، ولا إثباتا، إلا أن نفي الزيادة معلوم بالعقل، فإن البراءة الأصلية معلومة بالعقل، ولم ينقلنا عنه دليل شرعي، وإذا كان ذلك حكما عقليا، جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه، إلأا أن يمنع مانع سوى النسخ.
وأما كون الثمانين وحدها مجزية، وكونها وحدها كمال الحد، وتعليق الرد بالشهادة عليها: كل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة، فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل، جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه، فكما أن الفروض لو كانت خمسا، لتوقف على أدائها الخروج عن عهدة التكليف، وقبول الشهادة، فلو زيد فيها شيء آخر، لتوقف الخروج عن عدة التكليف، وقبول الشهادة على أداء ذلك المجموع، مع أنه يجوز إثباته بخبر الواحد والقياس، فكذا هاهنا.
أما لو قال الله تعالى:" الثمانون كمال الحد، وعليها وحده يتعلق رد الشهادة "
لم نقبل في الزيادة هاهنا خبر الواحد والقياس؛ لأن نفيوجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر، وأيضا لو كان إيجاب الثانين يقتضي على سبيل المفهوم نفي الزائد وثبت أن مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس، لكنا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس.
الحكم الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان: هو في معنى التخصيص؛ لأنه يخرج عتق الكافرة من الخطاب، فإن كان القتضى لهذا التقييد خبر واحد، أو قياساً،