الأول: أن يكون إذا ترك الواجب عمدا، أو سهوا، وجب القضاء فهذا قضاء حقيقة.
الثاني: ألا يجب الأداء كصوم الحائض قضاؤه مجاز لأنه فرض مبتدأ، لكن لما كان بسبب حالة متقدمة سمى قضاة.
قال: فإن قيل: فلينوِ البالغ القضاء لما فات إيجابه في حال الصغر.
قلنا: لو أمر بذلك لنواه لكن لم يؤمر به، ولعل الفرق عدم التكليف النية، بخلاف الحائض مكلفة من حيث الجملة.
الثالث: المريض والمسافر فيحتمل المجاز، إذا لاوجوب، وتحتمل الحقيقة، لأنهما لو صاما صح، ويلزم عليه أن يسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء مجازا، لانه يخير في آخر الوقت لتخيرهما بين لاشهري الأداء والقضاء، فالأظهر أن الصوم قضاء مجاز، والنائم، والناسي يقضيان، وإن لم يتقدم الوجوب لتقصيرهما في أسباب الغفلة.
الرابع: المريض إن كان لا يخشى الموت من الصوم، فهو كالمسافر، وإن خشى الموت والضرر العظيم بحيث يعصي بترك الأكل فهو كالحائض، فإن صام فيحتمل ألا ينعقد؛ لأنه معصية، ويحتمل أن ينعقد، لأنه جاء به على وجه متقرب إلى ربه، فهو كالصلاة في الدار المغصوبة، ويلزم عليه صوم يوم النحر، فإنه نهى عنه إجابة لدعوة الله - تعالى - لضيافته بالأضاحي ويعسر الفرق.