التحلل بالتسليم، أو يكون ناسخا لكونه ندبا، وذلك حكم شرعي معلوم، فلم يجز أن يقبل فيه خبر الواحد، ولا القياس.
فأما كونه ناسخا للركعتين، أو لوجوبهما، أو لإجزائهما، فالقول فيه ما ذكرناه الآن.
الحكم السادس: زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لإجزائها، ولا لوجوبها، وإنما هو رفع لنفي وجوب غسل ذك العضو؛ وذلك النفي معلوم بالعقل، وكذا زيادة شرط آخر في الصلاة لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة.
فأما كون الصلاة غير مجزئة بعد زيادة الشرط الثاني، فهو تابع لوجوب ذلك الشرط، وإجزاؤها تابع لنفي وجوبه، ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع، فكذلك ما يتبعه، فجاز قبول خبر الواحد، والقياس فيه، هذا إن لم تكن قد علمنا نفي وجوب هذه الأشياء من دين النبي، عليه الصلاة والسلام، باضطرار، فأما إن علمناه باضطرار، فقد صار معلوما بالشرع، مقطوعا به، فلم يجز بخبر الواحد والقياس.
الحكم السابع: قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}[البقرة: ١٨٧] فإنه يفيد كون أول الليل طرفا وغاية للصيام، كما يفيده، لو قال تعالى:" آخر الصيام وغايته الليل " لأن لفظة (إلى) موضوعة للغاية، فإيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يخرج أوله عن أن يكون طرفا، مع أن الخطاب يفيده، وفي ذلك كونه حقيقة، فلا يقبل فيه خبر واحد، ولا قياس؛ لأن نفي وجوب صوم أول الليل معلوم بدليل قاطع.
أما لو قال:" صوموا النهار " ثم جاء الخبر بإتمام الصوم إلى غيبوبة الشفق،