قلنا: هذا باطل؛ لأن الوعيد على مخالفة المؤمنين، فحمله على الواحد ترك للظاهر.
قوله:(المراد بالمؤمن: المصدق في الباطن، وهو غير معلوم الوجود):
قلنا: المؤمن في اللغة هو: المصدق باللسان؛ فوجب حمله عليه إلى قيام المعارض.
والذي يدل عليه: أنه تعالى، لما أوجب علينا إتباع سبيلهم، فلابد وأن نكون متمكنين من معرفتهم، والإطلاع على الأحوال الباطنة ممتنع؛ فوجب حمله على التصديق باللسان.
قوله:(لم لا يجوز أن يكون المراد إيجاب اتباع السبيل الذي من شأنه أن يكون سبيلا للمؤمنين)؟:
قلنا: هذا عدول عن الظاهر، من غير ضرورةٍ.
قوله:(هذه الدلالة ظنية، فلا يجوز إثبات الحكم القطعي بها):
قلنا: عندنا أن هذه المسألة ظنية، ولا نسلم انعقاد الإجماع على أنها ليست ظنية.
قوله:(أعظيتم الفرع من القوة ما ليس للأصل):
قلنا: نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع، ولا بتفسيقه، ولا نقطع أيضًا به؛ وكيف، وهو عندنا ظني؟!
قوله:(هذه الدلالة معارضة بالآيات الدالة على النهي عن الباطل):