وأدلة الشرع: إما نص، أو إجماع، أو قياس، وهي منتفية هاهنا، ولا مطمع في نص قاطع.
والمظنونات تحتاج إلى دليلٍ، وتمسكنا فيه بالإجماع ونظرنا الآن فيه، وكذلك القياس إن استند فيه إليه، وفيه إثبات للشيء بما لا يثبت إلا به، وهو دور مع أن ما ذكره منقوض بالطم والرم، كدعوى المدعى سكوت المدعى عليه، أو يمينه مع حسن حاله، واليمين على المبالغة.
ورواية الفاسق والكافر، وشهادتهما وشهادة العدل الواحد، والنساء، والعبيد، والمراهقين، واتفاق معظم الأئمة على العقلاء من أهل الملل بأنه لا ينظر بالأمارات المغلبة على الظن صدق المتحدي بالنبوة، ولا يقال: إنا إذا لم نعلم صدقه بالمعجزة قطعنا بكذبه؛ لأن هذا إنما يصح أن لو انحصرت الدلالة في المعجزة.
أما إذا ثبت وجوب العمل بالأمارة، فأي حاجة إلى المعجزة؟