عليه، وقبل الإجماع كان الحق دائرًا بين القولين ولما كان الحق دائرًا بينهما، اشترطنا في تعينه إجماعهم، ولذلك إذا كانوا في مهلة النظر لم يتعين الحق، فجاز الانتقال إلى حالة أخرى يتعين فيها الحق.
أما إذا أجمعوا على قولٍ واحدٍ، فقد تعين الحق، فلا معنى لجعله مشروطًا بظهور وجه آخر؛ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال.
فهذا هو سر الاشتراط في جميع هذه الصور دون الإجماع على القول الواحد.
قوله:(هم منعوا من ذلك، وليس لنا أن نحكم عليهم بالتسوية):
قلنا: مسلم، وليس لك الحكم عليهم، لكن يلزمكم بيان الفرق، وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح، بل الفرق ما تقدم.
قوله:(المجتهد قد يتمكن من الاجتهاد الخطأ):
تقريره: أن الاجتهاد يقع في القبلة، والمصيب فيها واحد إجماعًا.
ومع ذلك كل من اجتهد، وأخطأها وجب عليه أن يصلي بما أدى إليه اجتهاده.
فقد تمكن من الخطأ، وكذلك في الأحكام الشرعية يخطئ المصلحة، والحكم الذي عينه الله - تعالى - في نفس الأمر، كما يخطئ الكعبة، ويجب عليه العمل بموجب ظنه.
ولذلك قال عليه السلام:(إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران).
(فائدة)
قال النقشواني: مثال القول الثالث المستلزم المخالفة أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إن ملك أخاه عتق عليه، وورثه.