قلنا: لفظ الجماعة لا يقتضي الإجماع، فقد قال عليه السلام:(الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ ولأنها من الجمع والضم، فيكفي فيه اثنان.
قوله:(كان الصديق - رضي الله عنه - يرى التسوية في القسم):
تقريره: أن الظاهر أن مراده بالقسم قسم أموال بيت المال.
وكذلك فسره البريزي، فإنه كان يسوى بين أهل الفضائل وغيرهم في القسم، ويقول: سابقة الإسلام وغيرها من الفضائل لها أجور ودرجات عند الله - تعالى - تقابلها، والدنيا ليست جزاء على ذلك، بل هي لسد الخلة وعبور الحياة، وكان يفرق بحسب الحاجة فقط.
وكان عمر - رضي الله عنه - يقدم أهل الفضائل على غيرهم ترغيبًا فيها؛ لأن النفوس جبلت على الاستكثار فيما يظهر لهم جدواه، والإقبال عليه من ولاة الأمور.
قوله:(الناس ما داموا في الحياة يكونون في الفحص والنظر):
قلنا: لا نسلم أنه يمكن النظر بعد الإجماع؛ لتعين الحق حينئذ، فلا معني للنظر بعد ذلك.
قوله:(ورابعها: قوله تعالى:} لتكونوا شهداء على الناس {[البقرة:١٤٣]، ومذهبكم يقتضي أنهم يكونون شهداء على أنفسهم أيضًا):
قلنا: معنى قوله تعالى:} شهداء على الناس {أي: على الأمم يوم القيامة، كما جاء في الصحيح: إن نوحًا - عليه السلام - تجحده أمته البعثة إليهم، فيقول الله تعالى: هل لك من يشهد لك؟ فيأتي إلى هذه الملة