للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: وقد تقدم تقرير ضده أيضًا، وهو مذهب الشافعي ومالكٍ، وجماعة عظيمة من العلماء.

فإذا فرعنا عليه جاز أن يفسره العصر الأول بأحد المعنيين المرادين للمتكلم، ولا يخطر لهم الآخر؛ لأنهم لم يكلفوا به لعدم حضور سببه، وإنما حضر سبب ما فسروه به، والأمة يجوز عليها أن تشترك في الجهل فيما لم تكلف به، وإنما المحذور الجهل بما كلفت به، أو تفتى بخلاف الواقع.

أما ترك الواقع مع عدم التكليف، فلا يقدح في العصمة؛ فإنه ليس من لوازم العصمة الإحاطة بجميع المعلومات.

ولما جاء العصر الثاني حضر سبب المعني الآخر، فألهمه الله - تعالى - للعصر الثاني، وأعرضوا عن الأول، لانعدام سببه.

فتتجه حينئذ المسألة، وقد ذكرت آخر كتاب الإجماع مباحث من هذه المسألة عن القاضي عبد الوهاب تناسب هذه المسألة، فلتطالع من هناك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>