للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله، عليه الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي على خطأٍ) حمله على بعض الصور، ولما كان جواب الجمهور أن تخصيص العام، وتقييد المطلق خلاف الأصل، وأنه لا يجوز القول به من غير ضرورةٍ، فكذا هاهنا.

قوله: (ليس في قوله: لتنفي خبثها صيغة عمومٍ):

قلنا: لا نسلم؛ فإن الحقيقة لا تنتفي إلا عند انتفاء جميع أفرادها، فلولا انتفاء جميع أفراد الخبث عن (المدينة)؛ وإلا لما صح القول بأنها تنفي الخبث.

قوله: (لم لا يجوز تخصيصه بزمانه؟):

قلنا: لأن التخصيص خلاف الأصل.

قوله: الأدلة على أن الإجماع حجة غير مختصة يقوم دون قومٍ.

قلنا: تلك الأدلة لا تقتضي أن إجماع أهل (المدينة) حجة، ولكنها لا تبطل ذلك، فإذا أثبتناه بدليلٍ منفصلٍ، لم يلزمنا محذور.

قوله: لا أثر للمكان.

قلنا: لا استبعاد في أن يخص الله تعالى أهل بلدةٍ معينة بالعصمة؛ كما أنه لا استبعاد في أن يخص تعالى أهل زمانٍ معينٍ بالعصمة؛ فإنه تعالى خص أمتنا بالعصمة من بين سائر المم؛ بلي: العقل لا يدل على ذلك، وإنما الرجوع فيه إلى السمع.

قوله: (من كان قوله حجة في مكانٍ، كان حجةً في كل مكانٍ؛ كالنبي - صلى الله عليه وسلم -):

قلنا: هذا قياس طردي في مقابلة النص؛ فكان باطلا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>