ومنهم من قال: بل المقصود ما هو أعم من هذا وهو أنهم اتفقوا على فعل، أو كانوا في أنفسهم يفعلون فعلا لا يعلم مستندهم فيه، فإنه يكون حجة، ويقدم على الأحاديث؛ لأن الظاهر من حالهم أنهم ما عدلوا عن الحديث مع طلاعهم عليه إلا وقد اطلعوا على ناسخ، وكذلك القول في الترك.
كما قال مالك في خيار المجلس أن الساعات مما تتكرر، فلو كان خيار المجلس مشروعًا لكان ذلك متكررًا بـ (المدينة) مشتهرًا، فحيث لم يكن له عندهم أثر دل ذلك على عدم اعتبار بيع الخيار، وأنه نسخ بغيره، وعلى كل تقدير، فلا عبرة بالمكان، بل لو خرجوا من هذا المكان إلى مكان آخر كان الحكم على حاله، فهذا سر هذه المسألة عند مالك، لا خصوص المكان، بل العلماء مطلقًا خصوصًا أهل الحديث يرجحون الأحاديث الحجازية على العراقية، حتى يقول بعض المحدثين: إذا تجاوز الحديث (الحرة) انقطع نخاعه.
وسببه أنه مهبط الوحي، فيكون الضبط فيه أيسر وأكثر، وإذا بعدت الشقة كثر الوهم والتخليط، فلو خرج أولئك الرواة بجملتهم وسكنوا غير