بدليل؟ يفصل في ذلك، فإن كان مما يقبل النسخ، أو التخصيص صح إجماعهم على عدم دلالته، وإلا لم يصح؛ لأنه لا يقبل ذلك، فيكون إجماعهم خطأ.
وإذا قلنا: يجوز الاستدلال بغير ما استدلوا به، فيجوزا أن يستدل بعدة أدلة، وإن كانوا هم لم يستدلوا إلا بدليل واحد، وأن يستدل بدليل غير جنس دليلهم، ولا فرق بين الجنس الواحد، والجنسين، هذه هي الأدلة، فإن عللوا بعلة، فهل لنا أن نعلل بغيرها؟ لا يخلوا إما أن يكون الحكم عقليا أو شرعيا، فإن كان عقليا ل يجز بغير علتهم على أصولنا في أن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين، بخلاف الاستدلال عليه بدليلين فأكثر، فإنه يجوز، وأما من جوز تعليله بعتلين جوز ذلك، وأما الحكم الشرعي فإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليله بعلتين جوز ذلك، وأما الحكم الشرعي فإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليله بعلتين أيضا، وإلا جاز بشرط إلا تنافى علتنا علتهم، لئلا يؤدى إلى خلافهم، وإن أجمعوا على المنع من التعليل بعلة، فهو كإجماعهم على المنع من دليل.
قال: واعلم أن من الذاهبين إلى جواز تعليل الحكم بعلتين من قال: إذا نص صاحب الشرع على علة، أو الإجماع لا يجوز التعليل بغيرها؛ لأن العدول عن العلة الثانية عدم اعتبارها، فعلى هذا المذهب لا يجوز التعليل بغير ما اعتلت به الصحابة.
قال: وهو ليس بشيء للروية في الدليل.
قال: والقول في طرف المعدوم في الاستدلال والاعتدال، والزيادة في ذلك على ما سلكته الصحابة، كالقول في أصل الاستدلال، وجواز الزيادة عليه.