سلمنا امتناعه، لكن يشكل بالتواتر؛ فإن دلالته ظنية لا تحصل العلم، ولا يمكن رده لتواتره.
سلمنا أن المتواتر لا يرد، لكن لا سبيل إلى عدم الدليل العقلي إلا بالطلب، وقد علمت أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فلعل ثم دليلاً عقليًا لم نطلع عليه.
قوله: "لنا: قوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم}:
قلنا: هذا فعل في سياق الإثبات، فيكون مطلقًا لا عموم فيه، فلا يتناول جميع الموارد، فنحمله على ما لا تعم البلوى.
وكذلك قوله تعالى:{إن جاءكم فاسق بنبأ} مطلق؛ لان (جاء) فعل في سياق الإثبات، و (نبأ) نكرة في سياق الإثبات غير أن النكرة إذا وردت مع الشرط فيها الخلاف المتقدم في العموم، فإذا سلم العموم أمكن أن يقال: هو مطلق في الأحوال، فلا يتناول حالة البلوى.
قوله:(العلم به يفيد دفع ضرر مظنون).
قلنا: قد تقدم أن مطلق الظن لم يعتبره صاحب الشرع، بل مراتب خاصة؛ بدليل شهادة الفاسق، وجماعة الكفار، وإنما اعتبر الشرع مراتب خاصة، فلم قلتم: إن هذا منها محل النزاع؟.
قوله:(رجعوا إلى خبر عائشة، وهو ما تعم به البلوى).
قلنا: ذلك حين احتفت به قرائن عظيمة، وهو سؤال الصحابة، وعلم عائشة بذلك مع قرائن أحوال عائشة، ومكانتها من الدين.