للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تحريم غير التأفيف، فبقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانًا} [الإسراء: ٢٣]، {وقل لهما قولاً كريمًا} [الإسراء: ٢٣]، {وقل رب ارحمهما} [الإسراء: ٢٤].

فاقتضى ذلك الإحسان مطلقًا لا بالقياس.

ودون الذرة، بقوله تعالى: {أني لا أضيع عمل عامل} [آل عمران: ١٩٥]، {اليوم تجزى كل نفس بما كسبت} [غافر: ١٧].

وحرمة جملة الخنزير، بقوله تعالى: {فإنه رجس} [الأنعام: ١٤٥]، والضمير يعود على الجملة.

وسائر الحقوق تثبت الشهادة فيها بقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فعم ذلك جميع الأحكام.

وآية الصيد تبطل القياس؛ لأن من لا يملك النعم لا يجب عليه دفع المثل.

والجواب عن الحديث الأول: أنه- عليه السلام- لم يجعل لا تفاق الصفات ولا لاختلافهما أثرًا، فهو يدل على بطلان القياس.

وعن حديث العتق: أنه ورد (من أعتق شقصًا في مملوك، ومن أعتق شيئًا من إنسان) خرجه النسائي وغيره، فتناول العموم الجميع.

وعن قوله تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس} [العنكبوت: ٤٣] أنه معارض بقوله تعالى: {فلا تضربوا لله الأمثال} [النحل: ٧٤].

قال: واحتجوا على التعليل بأن الله- تعالى- نص على أنه حكم بأشياء من أجل أشياء، كقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: ١٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>