والخامس: إن اقترن به ذلك الحكم فهو الغريب، وإن لم يقترن، فإن اقترن نقيضه فهو الملغي، وإلا فهو المرسل.
مثال المؤثر: قياس الصغير على الصغيرة في ولاية النكاح بجامع الصغر، فإنه المؤثر في الأصل بالإجماع.
ومثال الملائم في الرتبة الأولى: قياس ولاية النكاح على ولاية المال بجامع الصغر؛ لاختلاف الولايتين.
وفي المرتبة الثانية إسقاط قضاء ركعتين عن المسافر بالقياس على الحائض بجامع المشقة؛ لاختلاف المشقتين.
ومثاله في الرتبة الثالثة: قياس المريض على المسافر في تخفيف الصلاة بجامع المشقة؛ لاختلاف المشقتين والتخفيفين.
مثال الغريب: تعليل حد الشرب بالإسكار لمناسبة زوال العقل، وتعليل حرمان القاتل بالقتل؛ لأجل استعجال حكم السبب على وجه محظور؛ معارضة له بنقيض قصده. هذا إذا لم نقدر إضافة الحكم إليها بنص أو إجماع.
ومثال الملغي: مناسبة لذة السكر، ومنافع الخمر لحل الشرب، بل مناسبة السكر لإيجاب الحد يجمع الأمثلة بالتصوير؛ فإنا إذا قدرنا تحريم الحد في ابتداء الإسلام، فهي ملغاة، وإن قدرنا تحريمه ووجوبه جميعًا، فهي مرسلة، وإن قدرنا الورود به من غير إضافة إليها، فهي غريب، إن علل بزوال العقل، وإن علل بكونه ردعًا عن جناية الشرب، فهي ملاءمة، لورود الشرع باعتبار جنس الجنايات في جنس العقوبات، وإن قدرنا الإضافة إليها- أيضًا- مع الورود به، فهي المؤثر.