للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأضعفها في الدلالة على الصحة، فإن انضاف إليه مناسبة الوصف لعلة الحكم، وإن لم ينسبه إلى مناسبة الحكم سمي شبها.

فالشبه: وصف يوهم حصول المصلحة، و [إن] لم يطلع على ذلك، كالتعليل بكونه لا يبنى على جنسه القنطرة؛ فإنه يوهم المناسب.

قوله: (النادر في كل باب ملحق بالغالب):

قلنا: على هذا الموطن سؤال قوي، وهو: أن غالب الكلام المجاز، حتى قال ابن جني: كلام العرب كله مجاز، ومع ذلك إذا جاءت لفظة دائرة بين الحقيقة والمجاز، فإنا نحملها على الحقيقة النادرة أو المعدومة.

وكذلك الغالب على العمومات التخصيص، حتى قال ابن عباس: ما من عام إلا وقد خص، إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [التغابن: ١١].

ومع ذلك إذا وردت صيغة العموم، حملناها على العموم، حتى يرد التخصيص، مع أن الغالب التخصيص.

جوابه: أنه سؤال قوي، ولقد أوردته على أعيان الفضلاء فلم يجيبوا عنه، ووجهوا له سبب إهمال تحقيق قولنا: (الدائر بين النادر والغالب يحمل على الغالب) فإن لذلك شرطا، وهو أن يكون الدائر بينهما مساويا لحقيقتهما، من حيث وقعت الغلبة والندور.

وتقريره بالمثال: أن الثياب الآتية من عند القصار، الغالب عليها الطهارة؛ كونها جاءت من عند القصار، لا لوصف آخر ألبتة، فلا جرم إذا ورد ثوب منها دار بين أن يكون طاهرا من جنس الغالب الطاهر، أو من النادر الذي طرأ عليه بول حيوان، ولم نعلم به، فنحمله على الغالب، ولو كنا إنما نقضي بطهارتها لا لكونها أتت من عند القصار، بل لأنا نغسلها بعد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>