للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتجه في مثله أن يقال: إذا فقدت الرؤية فقد طريق العلم بمالية المبيع، ومعرفة اشتماله على الصفات المطلوبة، فإذا ما انحصر الفارق في الرؤية- لأن هذه أمور منشؤها الرؤية- فهي وجود اعتبارها لا معارضاتها وقسيماتها، فقسيم الشيء ما يجاوره لا ما يتضمنه، ومعاني الشيء وصفاته لا تقاسم الشيء.

نعم في مقام الأثر لو اعتمد على نفي المناسبة بالنظر إلى ذاتها، من حيث إنها عبارة عن إحاطة، أشعر الناظر بظاهر سطح الجسم، فهو من باب إيصال جسم بجسم، أو تعلق معنى بعرض، فيقال: إنه ليس من شرط المناسبة أن تنبعث من ذات الشيء، [وتنشأ منه، بل يكفي أن تكون بحيث تلزم منه]، والرؤية كذلك، ومورد تلك المعاني في معرض التنبيه على وجه اعتبار الرؤية، وقد يدل على الحصر بلزوم ثبوت الحكم على تقدير انتفائه، إما بالإجماع، أو القياس، كما نقول في وطء الثيب، ومسألة تفريق الصفقة، والدليل على حصر الفارق في الوطء، وضرر التشقيص: إنه لولاهما للزم جواز الرد؛ لتضمنه دفع ضرر العيب القديم على المشتري من غير إلحاق ضرر أجنبي بالبائع، كما في غيرهما من الصور.

وأما نفي أثره، فله طرق أربعة:

أحدها: بيان أنه من جنس ما عهد عدم الالتفات إليه من الشارع في جنس الأحكام؛ كطول الشخص وقصره، وسواده وبياضه، وخصوص الأزمنة والأمكنة.

الثاني: بيان عدم اعتباره في جنس ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في سراية العتق وصحة البيع، وجواز الرجوع إلى عين المبيع بفلس المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>