مذهبا للمعترض فقط، لم يتوجه؛ لأن خلاف المعترض في تلك المسألة كخلافه في المسألة الأولى وهو محجوج بذلك الدليل في المسألتين معا.
وثانيها: أن المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهرا، وهو معلوم، وقد يكون خفيا، وهو على وجهين: الأول: كقولنا في السلم الحال: (عقد معارضة، فلا يكون الأجل من شرطه).
فإن قيل:(ينتقض بالإجارة): قلنا: الأجل ليس شرطا في الإجارة؛ بل تقدير المعقود عليه.
الثاني: كقولنا: (عقد معاوضة، فلا ينفسخ بالموت؛ كالبيع).
فإن قيل:(ينتقض بالنكاح): قلنا: هناك لا ينتقض بالموت؛ لكن انتهى العقد.
وثالثها: أن الحكم: إما أن يكون مجملا، أو مفصلا، وكل واحد منهما: إما في طرف الثبوت، أو في طرف الانتفاء، فهذه الأقسام أربعة:
الأول: الإثبات المجمل: والمراد: أنا ندعي ثبوته، ولو في صورة ما، فهذا لا ينتقض بالنفي المفصل؛ وهو النفي عن صورة معينة؛ لأن الثبوت المجمل يكفي فيه ثبوته في صورة واحدة، والثبوت في صورة واحدة لا يناقضه النفي في صورة معينة.
الثاني: النفي المجمل: ومعناه: أنه لا يثبت ألبتة، ولا في صورة واحدة، فهذا ينتقض بالثبوت المفصل؛ لأن ادعاء النفي عن كل الصور بناقضه في صورة معينة.
الثالث: الإثبات المفصل: لا يناقضه النفي المفصل؛ لأن الثبوت في صورة