كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب، كقولنا:"لا شيء من الإنسان بحجر"، فعكسه "لا شيء من الحجر بإنسان".
وعند الفقهاء والأصوليين، له اعتباران:
أحدهما: مثل قول الحنفي: لما لم يجب القصاص بصغير المثقل لم يجب [بكبيره]، بدليل عكسه في المحدد: لما وجب [بكبيره]، وجب بصغيره.
وثانيهما: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، وهو المقصود بالخلاف هاهنا.
والمختار التفصيل: إن لم يكن للحكم سوى علة واحدة، كتعليل جنس القصاص بالقتل العمد العدوان، فالعكس لازم.
أوله علل، كإباحة الدم بالقتل، والردة، والزنا، فلا يلزم العكس، ولا يبقى الحكم إلا عند انتفاء جميعها.
قال: قلنا: العلة وإن كانت دليل الحكم، فإنا لا نعني بانتفاء الحكم إلا انتفاء العلم به أو الظن، وكذلك في الصنعة مع الصانع.
قال الإمام في "البرهان": إذا اعتقد المعلل اتحاد العلة، ولم يقم عنده دليل توقيف في انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، فإنه يعتقد انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، ويلتزم ذلك، غير أنه لا [يلزم] في أوضاع الجدل أن يبدى توقيفا مقتضاه منع الانعكاس.