قلنا: لا نسلم، فقد ذكر الأصوليون والفقهاء جمع: الفرق، وهو ترتيب النقيضين على مناسبة وصف، ومثلوه بأن صون مال المحجور عليه على مصالحة يقتضي رد تصرفاته، وتنفيذ وصاياه نقيضها- أيضا- صون ماله على مصالحه.
فصار صون المال على المصالح يناسب التنفيذ وعدمه، وهما نقيضان، لكن باعتبار حالتي المحجور، ونظائره كثيرة.
قوله:"لبث مخصوص، فلا يكون بدون الصوم قربة كالوقوف بـ "عرفة":
تقريره: أن هذا الكلام لا يتقل بنفسه؛ لأن الوقوف بـ "عرفة" لا يفتقر الصوم، بل أصل التقدير أن يقال: "لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه قربة، كالوقوف بـ "عرفة"، وإذا لم يستقل بنفسه تعين صوم غيره إليه، وكل من قال: يضم عبادة أخرى إليه، قال: هي الصوم، فيجب الصوم".