للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ: يكون الحكم محالا على السابق.

سلمنا إمكان حصولها دفعة واحدة؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إنها بأسرها مشتركة في وصف واحد، والعلة هو ذلك المشترك، فتكون علة الحكم شيئا واحدا.

سلمنا أنه ليس هناك قدر مشترك؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: شرط كون كل واحد منها علة مستقلة انتفاء الغير، فإذا وجد الغير، زال شرط الاستقلال بالعلية، فحينئذ لا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع، بل بصير كل واحد منها الاجتماع جزء العلة، والمجموع هو العلة التامة.

سلمنا أن ما ذكرته يدل على تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ لكن معنا ما يمنع منه، وهو وجوه ثلاثة:

الأول: أن جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضى إلى نقض العلة، وذلك باطل؛ على ما مر، فما أفضي إليه مثله.

بيان الملازمة: أنه إذا كان للحكم الواحد علل كثيرة، فإذا وجد منها واحدة؛ حتى حصل الحكم، ثم وجدت العلة الثانية بعد ذلك، فهذه الثانية: إما أن توجب حكما يماثل الحكم الأول، أو يخالفه، أو لا توجب حكما أصلا: والأول يقتضي اجتماع المثلين، وهو محال والثاني والثالث يوجب النقض؛ أنه وجدت تلك العلة من غير ذلك الحكم.

الثاني: أن العلة الشرعية مؤثرة بجعل الشرع إياها مؤثرة في ذلك الحكم، فإذا اجتمع على المعلول الواحد علتان، فإما أن تكون كل واحدة من العلتين مؤثرة في بعض ذلك الحكم، أو في كله:

<<  <  ج: ص:  >  >>