للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خارج، كما امتنع على بعض الآدمين المعصية لدلالة الدليل على العصمة، كما في هذه الأمة دون غيرها من الأمم، وهاهنا دل الدليل من خارج، وهو لزوم أصل يقاس عليه، فلو ثبت كل أصل بأصل لزم التسلسل.

وثانيهما: أن من الأحكام ما لا يمكن تعليله ألبتة؛ فيتعذر القياس.

"خاتمة لهذا الباب"

قال سيف الدين: القياس ينقسم إلى: فرض عين، وكفاية، ومندوب:

فالأول: من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين، ولا يقوم غيره فيهما مقامة، وضاق الوقت.

والثاني: أن يكون كل مجتهد فيها يقوم مقام الآخر.

والثالث: ما يجوز حدوثه من الوقائع، ولم يحدث.

وهذا الكلام بعينه في "المعتمد" لأبي الحسين، وكأن سيف الدين نقله منه.

قال سيف الدين: وهل يوسف القياس بأنه دين لله تعالى؟.

فوصفه به القاضي عبد الجبار.

ومنه أبو الهذيل من ذلك مطلقا.

وفصل الجبائي بين الواجب، فوصفه بالدين، وبين المندوب، فلا يوصف.

قال: والمختار أنه إن عنى بالدين ما هو حكم [مقصود] أصالة، كوجوب الفعل وحرمته، ونحوه، فالقياس ليس من الدين؛ لأنه مقصود لغيره لا لنفسه.

وإن عنى بالدين ما تعبد به كان مقصودا في نفسه أم لا؟، فهو من الدين، فالمسألة لفظية.

<<  <  ج: ص:  >  >>