ولو قال صاحب الشرع:(ما اختلف في جواز أكله، فإنه يطهر بالدباغ)، لكان ذلك صحيحا، فيجوز ذلك استنباطا.
احتجوا بأن الاختلاف حدث بعد موته- عليه السلام- والحكم ثبت في زمانه- عليه السلام- والحكم لا يتقدم علته.
والجواب: أن الإجماع حادث، ويثبت به الأحكام.
ولأن معنى قولنا:(مختلف فيه)، أنه يسوغ فيه الاجتهاد، والاجتهاد سائغ في زمانه عليه السلام.
(مسألة)
قال الباجي في (الفصول): قياس التسوية جائز عند المالكية خلافا لقوم، كما تقول: سوى الشرع في الطهارة بين الجامد والمائع [في النية]، فيستوي في النية جامدها ومائعها، كما أن ما لا يشترط النية في جامده لا يشترط في مائعه، كإزالة النجاسة.
احتجوا بأنه قياس الشيء على ضده، وشأن القياس المماثلة.
جوابهم: أنهما سواء في اشتراط النية، وإنما اختلف محلها.
(مسألة)
قال أبو الخطاب الحنبلي في كتاب (التمهيد): إذا كانت أوصاف الأصل غير مؤثرة في الأصل، ومؤثرة في موضع آخر من الأصول، لم تكن علة عند أحمد بن حنبل، وأبي حنيفة.
وللشافعية قولان:
أحدهما: أنه علة لصحتها في أصل معتبر من حيث الجملة، كقولنا في