للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

الترجيح بكثرة الأدلة

قال القرافي: قوله: (قال عليه السلام: (نحن نحكم بالظاهر) يدل على اعتبار أصل الظهور فقط، وأن الزيادة ملغاة):

قلنا: لا نسلم، بل (الألف) و (اللام) فيه لاستغراق كل ما يصدق عليه أنه ظاهر.

والأظهر يصدق عليه أنه ظاهر، فيتناوله عموم اللفظ.

(فائدة)

قال إمام الحرمين: قال الأكثرون بالترجيح بكثرة الرواة، وهو مذهب الفقهاء، منعه بعض المعتزلة.

قال القاضي: والتقديم بكثرة الرواة لا أراه من المسائل القطعيات، بل من مسائل الاجتهاد.

قال الإمام: بل إذا روى أحد الحديثين واحد، وروى الأخر جمع، فإنا نقطع بأن الحكم تقديم ما رواه الجمع إذا استوت أحوال الرواة، وهو طريق الصحابة رضوان الله عليهم.

أما قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما، فالمسألة ظنية؛ فإن الخبر الذي نقله الواحد يضعف الظن بالذي يعارضه، فيبعد أن يستقل دليلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>