العباس:(إلا الإذخر)؟، فقال عليه السلام:(إلا الإذخر)، والحالة لا تحتمل نزول الوحي، فكان الاستثناء بالاجتهاد.
قال الغزالي ي (المستصفى): (الصحيح جواز الاجتهاد عليه - صلى الله عليه وسلم).
وكذلك قاله سيف الدين.
قال الغزالي: فإن قلت: إذا قاس - عليه السلام - فرعًا على أصل، إن قستم على ذلك الفرع، فكيف يجوز القياس على الفرع؟
وإن منعتم، فكيف تمنعون القياس عليه، مع أنه منصوص عليه؟
قلت: يجوز القياس عليه، وعلى كل فرعٍ أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل؛ لأنه صار أصلاً بالإجماع، والنص.
وقد جوزه بعض العلماء، وإن لم توجد علة النص.
قال الغزالي: هذا البحث في الجواز، وأما الوقوع فقيل: وقع، وقيل: لا، وقيل بالوقف.
قال: وهو الأصح؛ لأنه لم يثبت فيه قاطع.
قال: واحتجوا على الوقوع بقضية الإذخر، وغيره، والجواب: لعلة كان نزل الوحي ألا يستثنى الإذخر، إلا عند قول العباس، أو كان جبريل - عليه السلام - حاضرًا، فأشار إليه، فأجابه العباس.