للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الحديث عامًا في موارد العلة، فالعموم حصل في حكم النص، لا في النص، ثم كلامه يقتضي أنه قسيم للقرينة العقلية، والسمعية؛ لجعله إياه ثالثًا بعدهما، مع أنه لا يخرج شيء عن العقل والنقل، والحق أنه سمعي عقلي.

سمعي: باعتبار الدليل الدال على أن القياس حجة، والنص الوارد في أصل القياس؛ لتوقف القياس عليه أيضا.

وعقلي: لتوقفه على تصرف العقل في استنباط العلة، وتحقق شروط القياس.

قوله: (الذي تتعلق به الأحكام الشرعية خمسمائة آية):

قلت: قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): (آيات الأحكام)، ولم يحصره، غير أنه قال: لا يلزمه آيات المواعظ، ونحوها، وكذلك ابن برهان، وغيره لم يحصرها، وحصرها صاحب "الروضة"، وصاحب "التمهيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>