للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصويب كل مجتهد، اعترفوا بإصابتنا في أن الحق متعين، فيصير مجمعًا عليه، وخلاف المجمع عليه باطل إجماعًا.

ثم نقول: إذا عينا حكمًا، واعتقدنا أنه حكم الله - تعالى - بموجب اجتهادنا، وأنه الذي وجب طلبه على كل مجتهد.

فهم بين أمرين: إما أن يصوبونا، أو لا؟ وعلى التقديرين يبطل قولهم بتصويب كل مجتهد.

فإن قيل: الإلزام يندفع لأوجه:

الأول: أنا إذا قلنا بتصويب كل مجتهد في الفروع التي هي مسألة اجتهادية عملية، وهل لله - تعالى - في الواقعة حكم معين؟ مسألة عملية أصولية، والمصيب فيها واحد.

وهذا هو الاعتراض على التفصيل؛ فإنه إذا اعتقد في الحكم المعين أنه حكم الله - تعالى - فإنما نصوبه في أصله، ووجوب العمل بموجبه في الجملة لا نفس هذا الاعتقاد بخصوصه؛ لأنه من باب العلم، لا من باب العمل.

الثاني: هو أنا وإن صوبناه في عين هذا الاعتقاد، لكن بالإضافة إليه، أو في أصل كونه حقًا، وهو أعم من كونه في نفسه حقا، أو بالإضافة إليه، ولا يلزم من التصويب في الأعم التصويب في الأخص.

وتحقيقه: أنا إنما نصوبه فيما يأتي به من الاجتهاد، وحكمه حكم الاجتهاد المعين، كون ما أدى إليه حقا.

أما أنه حق في نفسه وغيره لا يجوز أن يكون حقا معه، فهو موجب نظر آخر.

الثالث: أن تصويبه في ذلك الاجتهاد على التفصيل خلاف الإجماع، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>