للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة ملزمة، وقد يجب العمل به، وقد لا يجب، بل قد يحرم كما في تقليد الكفار لأحبارهم.

وكذلك: الجواب عن قوله: (إن من دنا من رسول -صلى الله عليه وسلم -يجوز أن يسأل من غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -).

قوله: (حديث المقداد مع على -رضي الله عنه -في أمر المذى الذي تقدم يقتضى جوازه):

ويمكن أن يقال: تلك حالة ضرورة من وجوه:

أحدها: أن سؤال علي -رضي الله عنه - مع أن ابنته -عليه السلام -تحته مؤذ له -عليه السلام -وسوء أدب، بل معصية كبيرة.

وثانيهما: أن فيه ضررًا كبيرًا على علي -رضي الله عنه - من جهة فرط الحياء من ذلك، لاسيما مع سيد الأولين والآخرين.

وثالثهما: احترام فاطمة -عليها السلام -فإن سؤال الرجال عن المذى وكثرته، يدل على فرط المجامعة، والحاجة لذلك، وذوو الأقدار ينفرون من الحديث في هذا، ويتأذون به.

وقد قال عليه السلام: (إن فاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها)، فيعود ذلك إلى القسم الأول.

قوله: (في حجج الخصم: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: ٤٣]:

<<  <  ج: ص:  >  >>