للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في حق علي: (اللهم؛ أدر الحق مع على حيث دار) وقال: (رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عب) وقال أبي بكر وعمر: (لو اجتمعتما على شيء، ما خالقتكما) وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء.

الثاني: في تفاريع القول القديم للشافعي -رضي الله عنه -وهي سبعة.

أحدها: قال الشافعي -رضي الله عنه -في كتاب (اختلف الحديث): (روى عن على: (أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات) قال: لو ثبت ذلك عن على؛ لقلت به؛ فإنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توفيقًا).

وثانيها: قال في موضع: (قول الصحابي، إذا انتشر، ولم يخالف، فهو حجة) قال الغزالي -رحمه الله -: (وهو ضعيف؛ لأن السكوت ليس بقول؛ فأي فرق بين أن ينتشر، أو لا ينتشر؟) والعجب من الغزالي: أنه تمسك بمثل هذا الإجماع على أن خبر الواحد حجة، والقياس حجة.

وثالثها: نص الشافعي -رضي الله عنه -على أنه إذا اختلفت الصحابة، فالأئمة الأربعة أولى، فإن اختلف الأئمة، فقول أبى بكر وعمر أولى) وكل ذلك للأحاديث المذكورة.

ورابعهما: نص في موضع آخر: (أنه يجب الترجيح بقول الأعلم، والأكثر قياسًا؛ لأن زيادة علمه تقوى اجتهاده، وتبعده عن التقصير).

وخامسها: إن اختلف الحكم والفتوى عن الصحابة، فقد اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه-فقال مرة: (الحكم أولى؛ لأن العناية به أشد) ونقال مرة: (الفتوى أولى؛ لأن سكوتهم عن الحكم محمول على الطاعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>