دل بالالتزام على لازم بالنوع غير معين بالشخص، فيكون مجملا بين تلك الأفراد.
وأما المقتضى الذي قالوا فيه: لا عموم له، فإذا استوت الأمور التي بها يحصل بها التصديق، وكل واحد يقوم مقام الآخر على السواء، فهو أيضا مجمل بالقياس إلى تلك الأفراد بخصوصها، ويمكن أن يقال: يثبت واحد منها بالاختيار كالمطلق إذا كان يأتي بكل فرد على البدل، فأي فرد عيناه حصل المقصود به، [إن استوت مع المقصود وإلا بقيت مجملة] نحو شاة من أربعين، وإذا تعذرت الحقيقة، وبقيت المجازات مستوية، فالنقل على أن النص يبقى مجملا، ومتى ترجح أحدهما تعين في الجميع، ولا يعم مع المرجوحية في البعض؛ لأن دلالته ليست لغوية، وإنما هي عقلية، ولم يوجد في العقل ما يوجب شمولها، بخلاف صيغة العموم؛ لأن الوضع اقتضى الشمول، فلا عبرة بالفروق والرجحانات.
تقرير قوله: الشرطية عقلية في قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ).
معناه: أن العقل دل على أن الواقع لا يصح رفعه، فوجب في العقل مع ضرورة التصديق أن يضمر شيئا آخر يمكن رفعه، وجعل هذا المثال لازما للازم فيه للإفراد؛ لأن هذا الحديث وإن كان جملة مركبة، ففي هذا المركب مفرد، وهو مفهوم الواقع من الخطأ يتعذر رفعه، ومن لوازم تعذر الواقع إضمار أمر يصح رفعه لضرورة التصديق، فينشأ اللزوم فيه عن المفرد، فلذلك مثل به لازم المفرد.
وكذلك قوله:(والله لأعتقن هذا العبد).
مفهوم العتق في هذه الجملة المركبة يتوقف على الملك، فهو لازم لمفرد في المركب.