فإن كانت متنافية، بقي اللفظ مترددا بينها كما كان، إلى أن يظهر المرجح.
وإن لم تكن متنافية، فقال بعضهم: الأدلة المقتضية لحمل اللفظة على كل معانيها معارضة للدليل المانع من حمل اللفظ المشترك على كل معانيه، فتعتبر بينهما الترجيحات.
وهذا خطأ؛ لأن الدلالة المانعة من حمل اللفظ المشترك على كل معانيه دلالة قاطعة، فلا تقبل المعارضة.
سلمنا قبوله للمعارضة؛ لكن لا معارضة هاهنا؛ فإن الدليلين، إذا اقتضيا حمل اللفظ على كلا مدلوليه أمكن أن يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل واحد منهما بالاشتراك، فهو أيضا موضوع للجميع، أو أن المتكلم قد تكلم به مرتين، ومع هذين الاحتمالين زال التعارض، وإذا بطل التعارض، ثبت أنه متى قامت الدلالة على كون كل واحد منهما مرادا، وجب حمله عليهما.
القسم الثاني، وهو: الذي يكون مفيدا إلغاء كل واحد من تلك المعاني؛ وحينئذ يجب حمل اللفظ على مجازات تلك الحقائق الملغاة.
ثم لا يخلو: إما أن نكون تلك الحقائق الملغاة بحال لو لم تقم الدلالة على إلغائها، كان البعض أرجح من البعض، أو ليس الأمر كذلك.
فإن كان الأول: فمجازاتها: إما أن تكون متساوية في القرب، أو لا تكون متساوية:
فإن تساوت المجازات في القرب، وكانت إحدى الحقيقتين راجحة كان مجاز الحقيقة الراجحة راجحا.