للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإذا لم يكن أحدهما جزء الآخر، فلابد وأن يكون صفة) ممنوع؛ لأن التقسيم وقع فيها إذا كان بينهما تعلق، والتعلق قد يكون بالجزئية وبالصفة وبالشرطية والعلية والمانعية، أو يكون جزء علة أو شرطه أو مانعه، فلو وضع لفظ الشمس لسخونة الماء الناشيء عن الشمس كان مشتركا، وبينهما تعلق، وليس السخونة الحاصلة للماء صفة للشمس، وبقية النظائر كثيرة لا يعسر التمثيل بها.

قوله: (المشترك بين الشيء وعدمه لا يفيد إلا التردد بين النفي، والإثبات المعلوم لكل أحد) ممنوع، بل يفيد استحضار السامع ذينك النقيضين، فإنه ليس من لوازم الإنسان أن يكون كل نقيضين حاصلين بباله.

وثانيهما: يفيد أنه أحد هذين النقيضين مراد المتكلم، وهذا لم يكن عند السامع قبل ذلك.

وثالثهما: أنه يفيد تعيين المراد، وحصول المقصود إذا اقترنت به قرينة ضعيفة لو انفردت لم يفد تعين المراد، والمجموع المركب منها، ومن اللفظ المشترك يفيد تعين المراد، فقد صار ما ليس مفيدا بسبب وضع هذا اللفظ المشترك، وهي فائدة جليلة، ثم ينتقض ما ذكره بلفظ القرء للحيض والطهر، وهو عدم الدم، فهما نقيضان.

وأجيب عن الأخير بأنه عدم الدم عمن شأنها أن تحيض، وعلى هذا يكون ضدا لا نقيضا، ويبنى على هذا التردد هل بنت المهد طاهر أم لا؟ فعلى توجه المنع لا تسمى حائضا ولا طاهرا، كما لا يسمى (الخراز) (١) لا بصيرا ولا أعمى ولا سميعا، ولا أصم لعدم قبوله لذلك (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>