للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جهة استعمال اللفظ في كل واحد منهما يكون منهيا عنه، فيجتمع فيه أنه منهى عنه، وغير منهى عنه، وهو جمع بين النقيضين.

وكذلك إذا استعمل اللفظ في أحد الجزئين كان منهيا عنه، والجزء الآخر غير منهى عنه، فثبت له عدم النهي من هذا الوجه، ومن جهة استعمال اللفظ فيه يكون منهيا (عنه) (١)، فيجتمع فيه النقيضان، وكذلك القول في خبر النفي، فعلمنا أن الجمع بين النقيضين لازم أيضا على هذا التقدير في هذين القسمين، كما هو لازم في الأمر، وخبر الثبوت.

قلت: ما ذكرته مسلم، غير أن المقصود إنما هو إبطال اجتماع النقيضين من جهة استعمال اللفظ في المجموع، ومن جهة استعمال اللفظ في أحد الجزءين، وكون أحد النقيضين يحصل من جهة استعمال اللفظ في المجمع، والنقيض الآخر من استعمال اللفظ في الجزء الذي يقابله، فثبت أن هذه المقدمة بما هي هذه المقدمة لا تتم.

أما أن النقيضين يجتمعان بطريق آخر فلا أمنعه، لكن المصنف لم يدعه، إنما ادعى تلك المقدمة فقط، فكان الإيراد عليها أسئلة خمس:

الأول: قال سراج الدين: النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات، لا في كلها، وبينهما فرق بمعنى أن المحال إنما ينشأ من الاستعمال في المجموع من حيث هو مجموع، والنزاع إنما هو في كل فرد فرد على حياله، لا في مجموعهما، فمحل النزاع كلية، والمحال إنما نشأ عن الكل، والفرق بين الكلية والكل ما تقدم في دلالة اللفظ.

الثاني: قال: استعمال اللفظ في المعنى لا يوجب الاكتفاء به مع استعماله في غيره معه، كاستعمال العام في كل واحد واحد من أفراده، وأفراد أنواعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>