للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (الاشتراك ما أنكره أحد معتبر، والنقل أنكره كثير من المحققين).

قلنا: الذي أنكره القاضي إنما هو نقل صاحب الشرع في الأسماء الشرعية، والنقل قد يكون بغلبة استعمال حملة الشريعة، وغلبه استعمال أهل العرف العام أو الخاص، وهذا النقل لم ينكره أحد، فلا يتم مطلوبكم في الترجيح.

قوله: (إذا فقدت القرينة في الاشتراك توقف فلا يخطئ وفى النقل ربما جهل النقل، فحمل على الأول فيخطئ).

قلنا: احتمال جهله بالنفل كاحتمال جهله بالقرينة المعينة لهذا الفرد، فقد يظن أنها تعين الآخر فيخطئ، فاحتمالات الجهالات عقلا متنوعة، وقائمة في جميع ذلك، فإن بيننا على الظاهر أنه يعلم القرينة، فيحملها على غير محملها، فاستوى الأمران فتساقطا، فيرجع ألى دليلنا السالم عن المعارض٠

قوله: (الاشتراك يكفى فيه واضع واحد بخلاف النقل).

قلنا: هذا ترجيح حسن، ولكن مفسدة الإجمال عند عدم القرينة أتم وأنكى في الوجود على المتكلم بتعطيل مصلحته، وعلى السامع بتألمه بالجهالة، فيكون النقل أرجح.

قوله: (السامع قد يسمع اللفظ المنقول يستعمل في المعنيين فيظنه مشتركا، فتحصل مفاسد الاشتراك، مضافة لمفاسد النقل فيكون الاشتراك أولى).

قلنا: هذا الاحتمال مرجوح، بل اللفظ المنتقل للغالب من أهل زمانه، ومكانه، أعنى مصره وعصره اشتهار ذلك بينهم، فلا يعتقد الاشتراك، والاستقراء دل على ذلك، فإنا نجد كل لفظ نقل في العرف يصير في المعنى الأول في أذهان أهل ذلك المصر مرجوحا، فلا يحصل الاشتراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>