للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المجاز فوض واحد، وقرينة واحدة عند إرادة المجاز، وإن سلمنا أن الاشتراك يكون من واضع واحد، فلابد له أيضا من أن يضعه، ثم يضعه حتى يحصل على الاشتراك، فالوضع الواحد غير كافي.

قوله: (إذا تعذر أحد المسمى المشترك في تعيين الآخر، بخلاف المجاز لا يتعين عند إرادة الحقيقة).

قلنا: قد يكون الاشتراك بين أشياء، فيبقى مجملا بين الباقي، وهو الغالب وقوع الاشتراك في المشتركات بين أكثر من واحد، ثم الحقيقة قد تنحصر جهات المجاز فيها بتعذر العلاقة في غيره، فيصير احتمال انحصار الاشتراك في شيئين كاحتمال انحصار المجاز في واحد، فلا ترجيح، ويبقى ما تسلم لنا سالما عن المعارض.

قوله: (دلالة اللفظ في أحد المفهومين حقيقة، والحقيقة مقدمة على المجاز).

قلنا: إذا كانت مفردة، وأما مع التعدد فلا.

قوله: (الحمل على المجاز لا يقتضى نسخ الحقيقة).

قلنا: نسخها معناه: عدم الفهم أنها مرادة، وهذا في المشترك هو في المعنيين، ولا نفهم المراد منها ألبتة.

قوله: (البحث عن القرينة في الاشتراك أكثر).

قلنا: كثرة البحث مقدمات رائدة توجب مرجوحية الاشتراك.

قوله: (المجاز يحوج إلى قرينة قوية، لأن الحقيقة متأصلة).

قلنا: قوتها معارض بأن أفراد المشترك يحوج كل واحد منها إلى قرينة، فالقوة معارضة بالكثرة، بل القوة اخف ظاهراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>